ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٣ - الحديث ٢٤٩
[الحديث ٢٤٦]
٢٤٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
[الحديث ٢٤٧]
٢٤٧صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.
[الحديث ٢٤٨]
٢٤٨حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٢٤٩]
٢٤٩يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ كَاتِبِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:أَحْصَيْتُ لِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مَنْ وَافَى عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَةٍ وَ أَكْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَةُ آلَافٍ
الحديث السادس و الأربعون و المائتان:
الحديث السابع و الأربعون و المائتان: صحيح.
الحديث الثامن و الأربعون و المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم أي: استحبابا إذا لم يستطع، و وجوبا إذا استطاع، و لا يدل على أن سبيل الله يشمل الحج، لجواز أن يعطي من سهم الفقراء و يصرفه الفقير في الحج، لكن الظاهر ذلك.
الحديث التاسع و الأربعون و المائتان: مجهول.